السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

238

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

القول الثاني : إن كانت السلعة قائمة وحطَّ البائع الزائد فإنّه يلزم المشتري البيع ، وإن لم يحطّ فإنّ المشتري يخيَّر بين أن يردّ السلعة ويأخذ ثمنه أو يأخذ بجميع الثمن الذي وقع به البيع ، وهو مذهب المالكية « 1 » . القول الثالث : إنّ للمشتري الثاني الخيار إن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن وإن شاء ردَّه على البائع ؛ لأنّ المشتري لم يرض بلزوم العقد إلّا بالقدر الذي سمّاه عن الثمن ، وثبت له الخيار لفوات السلامة عن الخيانة كما ثبت بفوات السلامة عن العيب في المبيع المعيوب ، وهو مذهب محمد من الحنفية والشافعية في القول المقابل للأظهر « 2 » . وأمّا لو هلك المبيع في يد المشتري الثاني أو استهلكه قبل ردّه أو حدث به ما يمنع الردّ ، فقد ذكر بعض الإمامية أنّه لا يبعد عدم سقوط الخيار في صورة التلف وتنظّر بعضهم فيه « 3 » ، وأمّا فقهاء المذاهب فقد اختلفوا فيه على أقوال : القول الأوّل : لزوم جميع الثمن ، وهو مذهب الحنابلة ، وهو مذهب الحنفية في الروايات الظاهرة عندهم ؛ لأنّه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن « 4 » . القول الثاني : إنّه يفسخ البيع على القيمة إن كانت أقلَّ من الثمن حتى يندفع الضرر عن المشتري ، وهو مذهب محمد بن الحسن من الحنفية « 5 » . القول الثالث : إن فاتت السلعة خُيِّر المشتري بين دفع الثمن الصحيح أو القيمة ما لم تزد على الكذب ، وهو مذهب المالكية « 6 » . القول الرابع : سقوط الزيادة إذا ظهر الحال بعد هلاك المبيع ، وهو الذي قطع به بعض الشافعية ونقله عن أصحابهم مطلقاً إلّا أنّه ذكر بعضهم أنّ الأصحّ طرد القولين : السقوط وعدمه ، فإن قلنا بالسقوط فلا خيار للمشتري ، وكذا أصحّ الوجهين أن لا يفسح المشتري لو قلنا بعدم السقوط ، لكن يرجع بالتفاوت « 7 » .

--> 525 . مغني المحتاج 2 : 79 . كشّاف القناع 3 : 231 . المغني 4 : 209 . ( 1 ) حاشية الدسوقي 3 : 165 . حاشية الخرشي 5 : 179 . المقدّمات ( ابن رشد ) : 94 . القوانين الفقهية : 174 . ( 2 ) فتح القدير 5 : 256 ، 257 . البناية 6 : 494 . المغني 4 : 206 . روضة الطالبين 3 : 525 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 58 - 59 . تحرير الوسيلة 1 : 502 ، م 5 . ( 4 ) فتح القدير 5 : 256 ، 257 . البناية 6 : 494 . المغني 4 : 206 . روضة الطالبين 3 : 525 . ( 5 ) فتح القدير 5 : 256 - 257 . البناية 6 : 494 . ( 6 ) حاشية الدسوقي 3 : 533 . ( 7 ) روضة الطالبين 3 : 533 .